Article 46 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير
المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده
فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد
على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ،
وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا .
وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها أن تقيله
من كل الغرامة أو بعضها .
وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التى لاينازع مقدم الحساب فى ثبوتها
فى ذمته ، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشتمل القرار النهائى
الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى فى ذمته
وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.