المادة 46 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير
المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده
فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد
على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ،
وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا .
وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة ، جاز لها أن تقيله
من كل الغرامة أو بعضها .
وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التى لاينازع مقدم الحساب فى ثبوتها
فى ذمته ، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشتمل القرار النهائى
الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى فى ذمته
وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.