المادة 47 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها .
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 فبراير 2000 إلى 6 سبتمبر 2020
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديمهم الأهلية أو ناقصها
أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء ، دون الرجوع إلى المحكمة
بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العا[غير مقروء]
المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.