Article 47 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها .
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 February 2000 to 6 September 2020
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديمهم الأهلية أو ناقصها
أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء ، دون الرجوع إلى المحكمة
بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العا[غير مقروء]
المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.