انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 1 لسنة 2000

المادة 47 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 فبراير 2000 إلى 6 سبتمبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر، في 29 يناير 2000

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.