القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 43 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق
عليه أن ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الأحوال :
١ - الاستمرار فى الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية
والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
٢ - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .
٣ - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار إليها
على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.