Article 43 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق
عليه أن ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الأحوال :
١ - الاستمرار فى الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية
والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
٢ - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .
٣ - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار إليها
على وجه السرعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.