القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 49 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق
المنصوص عليها فى المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات ،
وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة
أو النيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.