القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 50 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز
فى مرتبة المصروفات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.