القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 77 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ،
فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.