القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 78 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها فى المادة
السابقة وقف إجراءات التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.