القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 70 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير
فى سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ، أن تصدر
بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين
صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.