المادة 33 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون
أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية
أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق
وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة
على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء على أمر صادر من قاضى
الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى
عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها
إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه
نفقتهم وإدارة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.