القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 32 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية
أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه
أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه
أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب
فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى
بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.