Article 32 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية
أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه
أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه
أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب
فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى
بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.