Article 33 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون
أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية
أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق
وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة
على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء على أمر صادر من قاضى
الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى
عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها
إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه
نفقتهم وإدارة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.