Article 20 of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 37 of judicial year 33, hearing of 2013-05-12): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 4 of 2005); not yet reviewed by a lawyer
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة
سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء
في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم
وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير
أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة
مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من
يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ،
فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ،
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب
المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب
بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت
مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال
غير العصبات على الترتيب الآتى :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال
لأب ، فالخال لأم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1985 to 9 March 2005 · by Law 100/1985
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ،
ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج
فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم
وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير
أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة
مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من
يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ،
فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ،
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب
المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب
بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت
مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال
غير العصبات على الترتيب الآتى :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال
لأب ، فالخال لأم .
From 25 March 1929 to 4 July 1985
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .
٨ — المفقود
Rulings that mention this article
37 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمأمورية بورسعيد رقم 1665لسنة 13 ق . اسرة بورسعيد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالقانون 4 لسنة 2005 في مسالة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtترتيب الحاضنات للصغير غير المسلم قانون الأحوال الشخصية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 20 / 1 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة رقم ( 20/ 1 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان أحوال شخصية سن الحضانة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المادتين 2 ، 11 من قانون 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الاسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتشكيل محكمة الاسرة
- Decision · Supreme Constitutional Courtتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- Decision · Supreme Constitutional Courtتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- Decision · Supreme Constitutional Courtقـانـون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون 25لسنة 1929 والمعدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من قانون الاحوال الشخصية
- Decision · Supreme Constitutional Courtثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
- Decision · Supreme Constitutional Courtقصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء
- Decision · Supreme Constitutional Courtثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
- Decision · Supreme Constitutional Courtتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحــــــــوال شخصيه القانون 4لسنة 2005المعدل للفقرة الأولى من المادة 20من المرسوم بقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100لسنة 1985 "تحديد وتمديد لإنتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغ…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.