Supreme Constitutional Court decision, case 26 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 September 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 September 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / داليا جمال أحمد عبد المجيد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيدة / وصال عبد العزيز خليل
3 - السيد / عبد المنعم حامد فهمى أحمد
4 - السيدة / هنية سليمان خليل عيسى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة (5) من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما نصت عليه من ترتيب من له حق حضانة الصغير .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 164 لسنة 19 قضائية "دستورية " بجلسة 3/7/1999 والذى قضى برفض الدعوى ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 بتاريخ 15/7/1999 . ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.