Supreme Constitutional Court decision, case 146 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 146 of judicial year 29
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة رقم ( 20/ 1 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان أحوال شخصية سن الحضانة
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 29 قضائية " دستورية
"، بعد أن أحالت محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون
الأسرة بقرارها الصادر فى 26/5/2007 ملف الدعوى رقم 717 لسنة 2004 مركز المحلة
الكبرى لشئون الأسرة.
المقامة من
حسين على
الدسوقـــــــــــــــــــــــــــــــــى
ضــــــد
1-
آمال محمـد محمـد العوضــى
2-
إيمان حسين على الدسوقــــى
3-
محمـد حسين على الدسوقـى
بطلب
الحكم فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة
الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق
وأن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكميها؛ الصادر أولهما فى الدعوى
رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية "، بجلسة 4/5/2008، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى
مجال تطبيقه بالنسبة للصغير دون الصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 145 لسنة 27
قضائية "دستورية"، بجلسة 12/5/2013، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى مجال تطبيقه بالنسبة للصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى
العدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن للأحكام والقرارات الصادرة
من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، بحسبانه قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو
الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 20not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.