قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 146 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة رقم ( 20/ 1 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان أحوال شخصية سن الحضانة
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 29 قضائية " دستورية
"، بعد أن أحالت محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون
الأسرة بقرارها الصادر فى 26/5/2007 ملف الدعوى رقم 717 لسنة 2004 مركز المحلة
الكبرى لشئون الأسرة.
المقامة من
حسين على
الدسوقـــــــــــــــــــــــــــــــــى
ضــــــد
1-
آمال محمـد محمـد العوضــى
2-
إيمان حسين على الدسوقــــى
3-
محمـد حسين على الدسوقـى
بطلب
الحكم فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة
الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق
وأن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكميها؛ الصادر أولهما فى الدعوى
رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية "، بجلسة 4/5/2008، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى
مجال تطبيقه بالنسبة للصغير دون الصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 145 لسنة 27
قضائية "دستورية"، بجلسة 12/5/2013، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فى مجال تطبيقه بالنسبة للصغيرة؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى
العدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن للأحكام والقرارات الصادرة
من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، بحسبانه قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو
الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.