المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين (القضية رقم 37 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2013-05-12)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2005)؛ لم يراجعه محام بعد
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم
وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير
أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة
مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من
يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ،
فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ،
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب
المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب
بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت
مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال
غير العصبات على الترتيب الآتى :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال
لأب ، فالخال لأم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 يوليو 1985 · بالقانون 100/1985
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ،
ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج
فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم
وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير
أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة
مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من
يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ،
فالأخوات لام ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ،
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب
المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب
بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت
مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال
غير العصبات على الترتيب الآتى :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال
لأب ، فالخال لأم .
من 25 مارس 1929 إلى 4 يوليو 1985
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .
٨ — المفقود
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 37. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامأمورية بورسعيد رقم 1665لسنة 13 ق . اسرة بورسعيد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون 4 لسنة 2005 في مسالة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياترتيب الحاضنات للصغير غير المسلم قانون الأحوال الشخصية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 20 / 1 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة رقم ( 20/ 1 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان أحوال شخصية سن الحضانة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المادتين 2 ، 11 من قانون 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الاسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل محكمة الاسرة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقـانـون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون 25لسنة 1929 والمعدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من قانون الاحوال الشخصية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء
- قرار · المحكمة الدستورية العلياثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحــــــــوال شخصيه القانون 4لسنة 2005المعدل للفقرة الأولى من المادة 20من المرسوم بقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100لسنة 1985 "تحديد وتمديد لإنتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغ…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.