قانون مصري · أحوال شخصية
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929نُشر في 25 مارس 1929يعمل به منذ 25 مارس 1929عدد المواد: 32
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 103/1958
- القانون 100/1985
- القانون 4/2005 · نُشر في 8 مارس 2005، ويعمل به منذ 9 مارس 2005
- القانون 2/2006 · نُشر في 15 فبراير 2006، ويعمل به منذ 16 فبراير 2006
- القانون 140/2017 · نُشر في 22 يوليو 2017، ويعمل به منذ 23 يوليو 2017
- القانون 33/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.