المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
النص الساري
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فإن
لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (٨
وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الاثبات ، وإن عجزت
المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق
قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقه بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها
وألزمها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 مارس 1929 إلى 4 يوليو 1985
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقرران به وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه .
٣ — التطليق لغيبة الزوج أو حبسه
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 4 ، 5 ، 6) من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد (6 ،7، 9 ، 10 ،11)من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعطاء القاضى حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما يملكه الحكمان إذا صار الخلاف بين الزوجين مستعصياً
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.