المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
النص الساري
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
١ فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون
مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
٢ وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب
يقدرانه تلتزم به الزوجة .
٣ وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع
نسبة الإساءة .
٤ وأن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 مارس 1929 إلى 4 يوليو 1985
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 4 ، 5 ، 6) من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد (6 ،7، 9 ، 10 ،11)من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتدخل لإنهاء النزاع القائم بين الزوجين صلحاً (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فحسب).
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.