القانون رقم 25 لسنة 1929
المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا يؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى
تم إخطاره .
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح
بينهما على أية طريقة ممكنة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 مارس 1929 إلى 4 يوليو 1985
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 4 ، 5 ، 6) من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد (6 ،7، 9 ، 10 ،11)من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 25 لسنة 1929 معدل بالقانون 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.