انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1929

المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 25 مارس 1929 إلى 4 يوليو 1985المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.