Article 8 of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
(أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة
ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك . وعليها تحليف كل من الحكمين
اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 March 1929 to 4 July 1985
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( 4 ، 5 ، 6) من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد (6 ،7، 9 ، 10 ،11)من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.