Article 11 of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فإن
لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (٨
وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الاثبات ، وإن عجزت
المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق
قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقه بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها
وألزمها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 March 1929 to 4 July 1985
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقرران به وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه .
٣ — التطليق لغيبة الزوج أو حبسه
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( 4 ، 5 ، 6) من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد (6 ،7، 9 ، 10 ،11)من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعطاء القاضى حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما يملكه الحكمان إذا صار الخلاف بين الزوجين مستعصياً
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.