Article 11 bis of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين
فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق
إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى
أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد
ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حق الزوجة
فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت
قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب
التطليق كذلك .
Rulings that mention this article
46 in the library; the latest 20 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (11 مكرر) من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة 11 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولي من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر ببعض أحكام الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إلزام الموثق بإخطار الزوجه ا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtقانون الأحوال الشخصية المادة 11 مكرر فقرة 2، 3، 4 من القانون 25لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحــــوال شخصية المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100لسنة 1985 " قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى أن طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من النص المطعون فيه من أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ، توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5 و2 و3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعطاء الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعطاء الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتدخل لإنهاء النزاع القائم بين الزوجين صلحاً (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فحسب).
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة الزوج بالعقوبة المحددة بالفقرة الاولى إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية.
- Judgment · Supreme Constitutional Court- العمل بأحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتدخل لإنهاء النزاع القائم بين الزوجين صلحاً (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فحسب).
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرراً (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما يملكه الحكمان إذا صار الخلاف بين الزوجين مستعصياً
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.