Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 34
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (11 مكرر) من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
حمدى نصر محمــد محمــــــــــــــــد
ضــــــد
1 - رئيس المجلس العسكرى
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشعـــــــــــــب
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6 - أسماء أحمد بكرى عبد المنعم
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (11 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر -
وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حـــــــــــــدود ما صرحت به محكمـــــــــــــــة
الموضــــــــــــــــــوع بعد تقديرهـــــــــــا جدية الدفع بعدم الدستوريــــــــــة
مرتبط بالطلبــــــــــــــــات الموضوعية - فى نص الفقرة (2) من المادة (11
مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،
والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى
المعروضة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/8/1994 فى القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية
"دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/9/1994.
ولما
كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهــــــــــة الكافــــــــــة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 11 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.