المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
النص الساري
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين
فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق
إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى
أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد
ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حق الزوجة
فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت
قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب
التطليق كذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 46. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (11 مكرر) من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة 11 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر ببعض أحكام الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إلزام الموثق بإخطار الزوجه ا…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون الأحوال الشخصية المادة 11 مكرر فقرة 2، 3، 4 من القانون 25لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحــــوال شخصية المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100لسنة 1985 " قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى أن طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من النص المطعون فيه من أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ، توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5 و2 و3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخص…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعطاء الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعطاء الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتدخل لإنهاء النزاع القائم بين الزوجين صلحاً (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فحسب).
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة الزوج بالعقوبة المحددة بالفقرة الاولى إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- العمل بأحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتدخل لإنهاء النزاع القائم بين الزوجين صلحاً (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فحسب).
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرراً (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح القاضى سلطة تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة فى مجال الزوجين ، وقدرة على الاصلاح وإزالة الخلاف بينهما إن لم يوجد من يصلح من أهلهما لمهمة التحكيم (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما يملكه الحكمان إذا صار الخلاف بين الزوجين مستعصياً
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.