قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 82 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر ببعض أحكام الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إلزام الموثق بإخطار الزوجه الأولي بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
لذلــــــــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 82 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد عبد الحكيم عبد الرحمن متولــــــــــــى
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد المستشار وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
5 - قلم كتاب محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (11) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من إلزام الموثق بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان التصريح بإقامة الدعوى الماثلة قد صدر من محكمة ديرب نجم لشئون الأســـــــرة نفــــــس فى الدعوى رقم 17 لسنة 2012 " مأذونين " المنعقدة بهيئة " تأديب مأذونين " وفق أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والتى تخضع القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيًّا للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، ومن ثم فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها اختصاص نظر دعاوى تأديب المأذونين، إنما تباشر عملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الدعوى الماثلة – والحال كذلك – قد اتصلت بهذه المحكمة على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه عدم قبولها.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.