حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 212 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 212 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ ماجد محيى الدين نافع مصلح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيدة / شيرين محمد فؤاد عبد العظيم
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فى ختامها على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2310 لسنة 2004 أمام محكمة الأسرة بالمعادى بطلب الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مؤخر صداقها ، على سند من أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ثم طلقها فحل مؤخر صداقها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية النص المطعون فيه ، فصرحت له محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع - بإقامة دعواه الدستورية فأقامها .
وحيث إن المادة 11 مكرراً (ثانياً) المار ذكرها تنص فى فقرتيها الأولى والثانية – والأخيرة هى المطعون عليها إنما أضيفت الأولى للارتباط بين الفقرتين – على ما يأتى :
"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.
وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ؛ وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن" .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة يقيد تدخل المحكمة فى الخصومة الدستورية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ولازم ذلك أن عنصرين لابد أن يجتمعا حتى يتحقق هذا الشرط :
(أولهما) : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً - أو وشيكاً - قد لحق بالمدعى . (ثانيهما) : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ؛ فإذا لم يكن قد طبق أصلاً على المدعى ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق المدعى بها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة ، إذ إن إبطال النص التشريعى فى أى من هذه الحالات لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها .
لما كان ما تقدم ، وكان المدعى يهدف إلى دفع دعوى المطالبة بأجل الصداق المقامة من مطلقته ؛ ولا يتحقق ذلك أبداً بالتذرع بنشوزها ، وعدم أحقيتها نفقة الزوجية إلا أن تعود إلى المسكن الشرعى الذى أعده لها ؛ فشئ من ذلك لا يستقيم بعد أن انفصمت عرى الزوجية بينهما ويغدو الدفع بعدم دستورية النص الذى ينظم جزءاً من مسائل النفقة والطاعة ولا محل له ، إذ إن الفصل فى دستوريته أو عدم دستوريته – فضلاً عن كونه بات غير مقبول لسابقة الفصل فى هذه المسألة الدستورية بالحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 12/6/2005 فى القضية رقم 127 لسنة 24 قضائية – بل وعلى فرض القضاء بعدم دستورية هذا النص فلن يجدى المدعى مثيلاً ، ومن ثم تغدو الدعوى – من كلا الوجهين - غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.