قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 26 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 11 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم
سليـم ومحمود محمد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 26 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد يحيى عبد الهادى عبد الواحد
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــوزراء
3 - السيدة / أسماء على أحمد قطــــــــــب
طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (11 مكررًا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المادة (11 مكررًا) من القانون المشار إليه تنص على أن " على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، .......... ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما، طلقها منه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، .......... ".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن تناولت بحث دستورية ذلك النص، فى حكمها الصادر بجلسة 14/8/1994، فى القضية الدستورية رقم 35 لسنة 9 القضائية، وقضت فيها برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى العدد (35) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/1994.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.