Supreme Constitutional Court decision, case 26 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 11 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم
سليـم ومحمود محمد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 26 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد يحيى عبد الهادى عبد الواحد
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــوزراء
3 - السيدة / أسماء على أحمد قطــــــــــب
طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (11 مكررًا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المادة (11 مكررًا) من القانون المشار إليه تنص على أن " على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، .......... ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما، طلقها منه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، .......... ".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن تناولت بحث دستورية ذلك النص، فى حكمها الصادر بجلسة 14/8/1994، فى القضية الدستورية رقم 35 لسنة 9 القضائية، وقضت فيها برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى العدد (35) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/1994.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.