حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضى دون الزوج ، وكذلك عدم دستورية المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7يوليو سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم لسنة 8 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد عمر طوسون عبد الواحد
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية .
(2) السيد / رئيس مجلس الشعب .
(3) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
(4) السيد / وزير العدل .
(5) السيدة / نجوى محمد على مفتاح معبد .
وطلب التدخل المقام من :
السيد / عبد العزيز أبو بكر إبراهيم منضماً إلى المدعى "
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية .
(2) السيد / رئيس مجلس الشعب .
(3) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
(4) السيد / وزير العدل .
(5) السيدة / عايدة مصطفى حسانين
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضى دون الزوج ، وكذلك عدم دستورية المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع ، والمواد 153 ، 159 ، 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
وبتاريخ 17/5/2000 أودع المتدخل قلم الكتاب طلباً بتدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول التدخل ، وثانياً : بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 474 لسنة 1997 أمام محكمة الفيوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ضد المدعى ، بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة لزواجه بأخرى ، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما قررته من إعطاء حق التطليق وقبول الخلع والإبراء للقاضى دون الزوج ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص وحده ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، بيد أن تلك المحكمة مضت فى نظر الدعوى الموضوعية ، ثم أصدرت بتاريخ 26/3/2000 حكماً برفضها .
وحيث إنه عن طلب التدخل ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها ، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل فى الدعوى الموضوعية التى أقامتها المدعى عليها الأخيرة ضد المدعى ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخله .
وحيث إن الأصل المقرر قانوناً ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ؛ فلا يجوز بعد انعقادها ، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد 65 و68 و175 من الدستور بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ، وذلك كله عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعما لها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية .
وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى نطاق التصريح الصادر عنها بإقامة الدعوى الدستورية ، وأن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق ، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون ".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 فى القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نُشِر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999 ، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها فى 26/3/2000 ، بما مؤداه أن عدم التزامها تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى موضوع الدفع ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 153المواد 153 ، 159 ، 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ب
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 159المواد 153 ، 159 ، 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ب
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 165المواد 153 ، 159 ، 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ب
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.