المادة 159 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ،
أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه
ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة ، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه
الرابع من المادة (١٤٨) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه .
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف وخمسمائة جنيه.
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه إلا إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨ فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتى جنيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعدد الغرامة فى خصومة الرد بتعدد القضاة المطلوب ردهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.