القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء العادى المؤسس على الطعن بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات – التى تعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع بنظر طلب الرد – وا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.