المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992، القانون رقم 18 لسنة 1999
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152
(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1999
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يعين رئيس المحكمة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد وعليها أن تقوم بتحقيقه فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الاقتضاء ومثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى ويتلى الحكم مع أسبابه فى جلسة علنية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر استجواب القاضى أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون الضرائب على الدخـــــــل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 157 لسنة 1981من قانون المرفعات
- حكم · المحكمة الدستورية العليارد القضاة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعدد الغرامة فى خصومة الرد بتعدد القضاة المطلوب ردهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخصومة رد القضاة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخصومة الرد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء العادى المؤسس على الطعن بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات – التى تعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع بنظر طلب الرد – وا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.