Article 157 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 23 of 1992, Law 18 of 1999
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152
(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 July 1999 · by Law 18/1999
Since 1 October 1992 · by Law 23/1992
From 9 November 1968 to 1 October 1992
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يعين رئيس المحكمة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد وعليها أن تقوم بتحقيقه فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الاقتضاء ومثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى ويتلى الحكم مع أسبابه فى جلسة علنية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر استجواب القاضى أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtقانون الضرائب على الدخـــــــل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 157 لسنة 1981من قانون المرفعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtرد القضاة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعدد الغرامة فى خصومة الرد بتعدد القضاة المطلوب ردهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخصومة رد القضاة
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخصومة الرد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء العادى المؤسس على الطعن بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات – التى تعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع بنظر طلب الرد – وا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.