Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 6 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 January 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 6
- Hearing date
- 3 January 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 يناير 1987م الموافق 3 جمادي الاولي 1407هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 6 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الاستاذ / كمال حمزه النشروشي
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / وزير العدل
السيد / رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 16يوليه سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم طلباً برد رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية قيد برقم 13 لسنة 1982 (رد) دفع فيه بعدم دستورية المادتين 157/ 1، 2 و158 مكرراً من قانون المرافعات لأنهما تعقدان الاختصاص بالفصل فى طلب الرد للقضاء المدني، فرخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية ، فأقامها بتاريخ 20 فبراير سنة 1983 وقيدت برقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية عليا ، ثم أقام بعد ذلك دعوى الرد رقم 8 لسنة 1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لعدم دستورية المادتين 157 و 158 من قانون المرافعات وبأنه سبق أن أقام الدعوى رقم 17 لسنة 5 قضائية دستورية للحكم بعدم دستوريتهما، بيد أن المحكمة المذكورة ، بدلاً من أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، تمسكت بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص، وأصدرت بجلسة 12 يوليه سنة 1984 حكمها فى طلب الرد، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف ، وأصبح بذلك الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، كما أقام كذلك دعوي الرد رقم 5192 لسنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة لرد أحد مستشاريها ودفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الرد لذات السبب المشار إليه، وإذ تمسكت جهة القضاء العادى فى دعوى الرد سالفتى الذكر باختصاصها بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد، مع أن هذا الدفع مطروح على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة 5 قضائية ، مما أنشأ تنازعاً إيجابياً بين المحكمة الدستورية العليا وبين جهة القضاء المدني، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين المحكمة الدستورية العليا، الهيئة القضائية المختصة بنظر الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء المدنى بالفصل فى طلب رد قضاتها.
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: (أولاً) .................(ثانياً) بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً) ......" وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه...." ومؤدى هذه النصوص أن مناط قيام التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أى هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وإذ كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات " موضوعية " ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم هذا التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا ليست من الجهات القضائية التى يثور التنازع على الاختصاص فيما بينها، بل هى – وعلى ما سلف بيانه – الهيئة القضائية العليا التى ناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة عند ما تتنازع دعوى الموضوع الواحد أكثر من جهة قضائية واحدة ، وتكون أحكامها هى الواجبة التنفيذ ولو تعارضت مع أحكام الجهات القضائية الأخرى ، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 157المادتين 157 و 158 من قانون المرافعات وبأنه سبق أن أقام الدعوى ر
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 158المادتين 157 و 158 من قانون المرافعات وبأنه سبق أن أقام الدعوى ر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.