Supreme Constitutional Court decision, case 206 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 206 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون الضرائب على الدخـــــــل
الفقرة الأخيرة من المادة رقم 157 لسنة 1981من قانون المرفعات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ عبد الحميد محمد محمد سليمان
ضد
1ــ السيد / أحمد حسنى عبدالله حسن الرئيس بالمحكمة د /2 جنح القاهرة الجديدة
2ــ السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4ــ السيد وزير العدل
5ــ السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 38 لسنة 16قضائية "دستورية " بجلسة 16/11/1996 والذي قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.