القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على ما ورد فى الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو اعترف بها فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.