قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الضرائب على الدخـــــــل
الفقرة الأخيرة من المادة رقم 157 لسنة 1981من قانون المرفعات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ عبد الحميد محمد محمد سليمان
ضد
1ــ السيد / أحمد حسنى عبدالله حسن الرئيس بالمحكمة د /2 جنح القاهرة الجديدة
2ــ السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4ــ السيد وزير العدل
5ــ السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 38 لسنة 16قضائية "دستورية " بجلسة 16/11/1996 والذي قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.