القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 160 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا .
ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال خمسة الأيام التالية ليوم صدوره .
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.