Article 159 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ،
أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه
ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة ، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه
الرابع من المادة (١٤٨) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه .
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف وخمسمائة جنيه.
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
From 9 November 1968 to 1 October 1992
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه إلا إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨ فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتى جنيه .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعدد الغرامة فى خصومة الرد بتعدد القضاة المطلوب ردهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.