قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (11 مكرر) من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
حمدى نصر محمــد محمــــــــــــــــد
ضــــــد
1 - رئيس المجلس العسكرى
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشعـــــــــــــب
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6 - أسماء أحمد بكرى عبد المنعم
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (11 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر -
وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حـــــــــــــدود ما صرحت به محكمـــــــــــــــة
الموضــــــــــــــــــوع بعد تقديرهـــــــــــا جدية الدفع بعدم الدستوريــــــــــة
مرتبط بالطلبــــــــــــــــات الموضوعية - فى نص الفقرة (2) من المادة (11
مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،
والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى
المعروضة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/8/1994 فى القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية
"دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/9/1994.
ولما
كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهــــــــــة الكافــــــــــة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.