قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 120 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 120 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الأحوال الشخصية
المادة 11 مكرر فقرة 2، 3، 4 من القانون 25لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عمر ربيعى محمد سليم
ضد
1- السيدة / هند محمود على محمود
2- السيد رئيس الجمهورية
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد رئيس مجلس الشورى
5- السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرات (2, 3، 4) من المادة (11 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص الفقرة (2) من المادة (11 مكررة ً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/8/1994 فى القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية " الذى قضى برفض الدعوى ،وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/9/1994.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.