حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 فبراير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 فبراير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اعطاء الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 فبراير سنة 2002 الموافق 27 من ذو القعدة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رفعت عباس أحمد على
ضد
1 – السيدة / صابرين نصر خليفه أحمد
2 – السيد / رئيس الجمهورية بصفته
3 – السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ابريل سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت على المدعى الدعوى رقم 523 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج للأحوال الشخصية طالبة بتطليقها منه طلقة بائنة لما أصابها من ضرر نتيجة زواجه بأخرى استناداً إلى نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . دفع المدعى بعدم دستورية تلك المادة . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بتاريخ 14/8/1994 فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، حيث انتهت إلى عدم خروج النص المطعون عليه على أحكام الدستور وقضت برفض الدعوى ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 بتاريخ 1/9/1994 لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.