حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد
عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أيمن محمد عبد العزيز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
6 - السيد كبير كتاب محكمة ببا لشئون الأسرة
7 - السيدة / إيمان فؤاد صبيح
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 2007 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها السابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 147 لسنة 2006 أمام محكمة ببا لشئون الأسرة طالبة الحكم بتطليقها من المدعى طلقة أولى بائنة للضرر عملاً بنص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك على سند من أنها تزوجت المدعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها فوجئت به يتزوج بأخرى مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية ، وبجلسة 28/3/2007 دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم دستورية نص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/4/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام المدعى الدعوى الماثلة ، وبجلسة 18/4/2007 قدم الحاضر عن المدعى عليه لمحكمة الموضوع ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية وطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعية عدلت طلباتها أمام تلك المحكمة إلى طلب الطلاق لسوء العشرة واستحالة الحياة الزوجية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/5/2007 للإعلان بالطلبات المعدلة واستمرت فى نظرها إلى أن قررت بجلسة 12/9/2007 شطب الدعوى للصلح .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، كما أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها وإلا فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
متى كان ما تقدم ، وكانت المدعى عليها السابعة قد عدلت طلباتها فى الدعوى الموضوعية من طلب الحكم بتطليقها لزواج المدعى فى الدعوى الماثلة من أخرى نزولاً على حكم المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، إلى طلب الحكم بتطليقها من زوجها لسوء العشرة واستحالة الحياة الزوجية تأسيساً على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة لن يكون له انعكاس على الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1929 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.